أقول : تقدّم الوجه في مثله ، ويفهم ممّا مرّ أنّ هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة ، على تقدير كون النعلين غير عربيّين (1) .
[ 1220 ] 14 قال : وروت عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
[ 1221 ] 15 قال : ولم يعرف للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خفّ إلّا خفّاً أهداه له النجاشي ، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاً ، فمسح النبي ( صلى الله عليه وآله ) على رجليه وعليه خفّاه ، فقال الناس : إنّه مسح على خفّيه ، على أنّ الحديث في ذلك غير صحيح الإِسناد .
[ 1222 ] 16 قال : وسئل موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خفّه مخرّقاً فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه ، أيجزيه ؟ فقال : نعم .
وقد تقدّم من طريق الكليني والشيخ (1) .
[ 1223 ] 17 وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون : ثمَّ الوضوء كما أمر الله إلى أن قال ومَن (1) مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله ، وترك فريضته وكتابه .
[ 1224 ] 18 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة .
__________________
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
14 الفقيه 1 : 30 / 96 .
15 الفقيه 1 : 30 / 97 في ضمن الحديث .
16 الفقيه 1 : 30 / 98 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء .
17 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 121 123 / 1 .
(1) في المصدر : وان .
18 الخصال : 614 .




