الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : يمسح فوق الحنّاء .
[ 1205 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ثمّ (1) يتوضّأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه .
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه ، كما ذكره صاحب المنتقى (2) وغيره ، وكذا الدواء ، ويمكن الحمل على إرادة لون الحنّاء .
[ 1206 ] 5 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم العمامة (1) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود في كيفيّة الوضوء (2) .
__________________
(1) في نسخة « الحسن » ( منه قده ) .
4 التهذيب 1 : 359 / 1081 ، والاستبصار 1 : 75 / 233 .
(1) في التهذيب وفي نسخة : و .
(2) منتقى الجمان 1 : 164 .
5 مسائل علي بن جعفر : 110 / 22 .
(1) يأتي في الحديث 8 ، 9 من الباب 38 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 21 و 22 من هذه الأبواب .




