حتّى يغسل لحيته (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد : وليتمضمض وليستنشق (2) .
37 باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحنّاء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة
[ 1202 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 1203 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي (1) الرّجل ، أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، نحوه (2) .
[ 1204 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن __________________
(1) قرب الإِسناد : 84 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 183 / 353 .
الباب 37 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 3 : 31 / 12 .
(1) التهذيب 1 : 359 / 1080 .
2 التهذيب 1 : 364 / 1105 ، والاستبصار 1 : 76 / 235 .
(1) في نسخة من التهذيب : بدن ، ( منه قدّه ) .
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 48 .
3 التهذيب 1 : 359 / 1079 ، والاستبصار 1 : 75 / 232 .




