[ 1199 ] 14 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ، ومسحت رأسك ورجليك ، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك .
[ 1200 ] 15 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثمّ يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (1) .
36 باب أنّ من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه ، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
[ 1201 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنّ ذلك يجزيه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) بالسند السابق ، مثله ، إلّا أنّه قال : __________________
14 كتاب السرائر : 473 وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب الوضوء .
15 قرب الاسناد : 83 .
(1) تقدم في الباب 33 و 34 ويأتي في الحديث 3 و 8 من الباب 42 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 359 / 1082 ، والاستبصار 1 : 75 / 231 .




