حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضّأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 1195 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين قال : روي في حديث آخر ، فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه ، أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره .
[ 1196 ] 11 قال : وقد روي أنّه يعيد على يساره .
أقول : الأوّل محمول على من لم يغسل اليمين ، والثاني على من غسلها .
[ 1197 ] 12 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، الحديث .
[ 1198 ] 13 وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ قال : يعيد ، ألا ترى أنّه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء .
__________________
(1) التهذيب 1 : 99 / 259 والإِستبصار 1 : 74 / 228 .
10 الفقيه 1 : 29 / 90 .
11 الفقيه 1 : 29 / 90 .
12 الفقيه 1 : 36 / 134 وأورد تمامه في الحديث 8 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء .
13 علل الشرايع : 581 / 18 .
(1) في نسخة : الحسن ، ( منه قده ) .
(2) في المصدر : أراه .




