مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 453 من 505

[ 1192 ] 7 وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي غسل يساره ؟ فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شيء غيرها .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1) .

قال الشيخ : معناه : لا يعيد شيئاً ممّا تقدّم قبل غسل يساره ، وإنّما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو .

أقول : ويمكن حمله على التقيّة لموافقته للعامّة ، ويؤيّد قول الشيخ : أنّ الوضوء يطلق على غسل العضو كثيراً ولا يطلق على مجرّد المسح .

[ 1193 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن (1) نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل (2) الأيمن ، ثمّ أغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثمّ اغسل رجليك .

أقول : غسل الرجلين محمول على التقيّة لما مر (3) .

[ 1194 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________

7 التهذيب 1 : 98 / 257 والإِستبصار 1 : 73 / 226 .

(1) قرب الإِسناد : 83 .

8 الكافي 3 : 35 / 6 والتهذيب 1 : 99 / 258 والاستبصار 1 : 74 / 227 .

(1) في المصدر : إذا .

(2) في هامش الأصل ( على ) وكأنها بدل ( غسّل ) .

(3) تقدّم في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء .

9 الكافي 3 : 34 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الوضوء .

الصفحة 453 من 505