[ 1187 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار .
[ 1188 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه .
[ 1189 ] 4 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلّ ، قال : وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء .
[ 1190 ] 5 وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
أقول : هذا مخصوص بصورة الجفاف لما مرّ (1) .
[ 1191 ] 6 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقديم السعي على الطواف قال : ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك .
__________________
2 التهذيب 1 : 97 / 253 والإِستبصار 1 : 73 / 225 .
3 التهذيب 1 : 97 / 254 والإِستبصار 1 : 75 / 230 .
4 التهذيب 1 : 99 / 260 والإِستبصار 1 : 74 / 229 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوضوء .
5 التهذيب 1 : 102 / 266 وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
(1) مر في الباب 33 من أبواب الوضوء .
6 التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب الطواف .




