( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب .
ورواه أيضاً بعدّة أسانيد أخر (1) .
[ 1185 ] 5 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً ) (1) معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
35 باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده
[ 1186 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) (1) .
__________________
(1) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة .
5 الإِحتجاج : 492 .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 15 حديثاً
1 التهذيب 1 : 97 / 252 والإِستبصار 1 : 73 / 224 .
(1) في نسخة : فعل ، ( منه قدّه ) .




