مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 451 من 505

( عليه السلام ) أنّه كان يقول : إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده ، وذكر الكتاب .

ورواه أيضاً بعدّة أسانيد أخر (1) .

[ 1185 ] 5 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ ، باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يمسح عليهما ( جميعاً ) (1) معاً ، فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّا باليمين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

35 باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب على من خالفه عمداً أو نسياناً وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو ، فيعيده وما بعده

[ 1186 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه ؟ قال : يبدأ بما بدأ الله به ، وليعد ما ( كان ) (1) .

__________________

(1) ورواه بعدة أسانيد أخر في نفس الصفحة .

5 الإِحتجاج : 492 .

(1) ليس في المصدر .

(2) تقدم في الباب 15 و 16 و 25 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 35 فيه 15 حديثاً

1 التهذيب 1 : 97 / 252 والإِستبصار 1 : 73 / 224 .

(1) في نسخة : فعل ، ( منه قدّه ) .

الصفحة 451 من 505