مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 448 من 505

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (6) .

[ 1177 ] 3 وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 1178 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1) .

قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع __________________

(5) التهذيب 1 : 98 / 255 .

(6) التهذيب 1 : 87 / 230 والاستبصار 1 : 72 / 220 .

3 التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 221 .

(1) التهذيب 1 : 98 / 256 .

(2) الكافي 3 : 35 / 8 .

4 التهذيب 1 : 88 / 232 .

(1) الذكرى : 91 .

الصفحة 448 من 505