محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (6) .
[ 1177 ] 3 وعنه ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما توضّأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء ، فيجفّ وضوئي ؟ فقال : أعد .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 1178 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى (1) .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع وضوءه ، وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم ، وإنّما تجب عليه الإِعادة في تفريق الوضوء مع __________________
(5) التهذيب 1 : 98 / 255 .
(6) التهذيب 1 : 87 / 230 والاستبصار 1 : 72 / 220 .
3 التهذيب 1 : 87 / 231 والاستبصار 1 : 72 / 221 .
(1) التهذيب 1 : 98 / 256 .
(2) الكافي 3 : 35 / 8 .
4 التهذيب 1 : 88 / 232 .
(1) الذكرى : 91 .




