[ 1169 ] 29 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء مثنى مثنى .
أقول : تقدّم تأويل مثله (1) .
وقال صاحب المنتقى (2) : ما دلّ عليه الخبران يخالف ما مرّ في حكاية وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمّتجه حمله على التقيّة ، لأنّ العامّة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزيّة ، إنتهى .
[ 1170 ] 30 وقال الكليني : والذي جاء عنهم أنّ الوضوء مرّتان هو أنّه لم يقنعه مرّة واستزاده فقال : مرّتان ، ثمّ قال : ومن زاد على مرّتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحدّ في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلّى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق ( عليه السلام ) في المرَّتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم في كيفيّة الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه (3) .
__________________
29 التهذيب 1 : 80 / 209 ، والاستبصار 1 : 70 / 214 .
(1) تقدم تأويله في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) منتقى الجمان 1 : 148 .
30 الكافي 3 : 27 / 9 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 4 من الباب 32 من أبواب الوضوء .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء .




