مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 442 من 505

نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأيّ حدث أحدث من البول ؟ فقال : إنّما يعني بذلك التعدّي في الوضوء ، أن يزيد على حدّ الوضوء .

[ 1166 ] 26 قال الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرَّة » : هذا دليل على أنّ الوضوء إنّما هو مرَّة مرَّة ، لأنّه ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدِّهما على بدنه ، إنتهى .

ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في ( نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) (1) .

[ 1167 ] 27 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الوضوء قال : اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر .

وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 1168 ] 28 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : مثنى مثنى .

وعنه ، عن حمّاد ، عن يعقوب ، عن معاوية بن وهب ، مثله (1) .

__________________

26 الكافي 3 : 27 / 9 .

(1) السرائر : 473 .

27 السرائر : 473 .

(1) السرائر : 473 .

28 الاستبصار 1 : 70 / 213 .

(1) التهذيب 1 : 80 / 208 .

الصفحة 442 من 505