مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 505

[ 1155 ] 15 وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس اثنتين اثنتين ؟ !

قال الصدوق : الإِسناد منقطع ، وهذا على الإِنكار لا الإِخبار ، كأنّه قال : حدّ الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتعدّاه ، وقد قال الله : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (1) ؟ !

[ 1156 ] 16 وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدَّثني من سمع أبا عبد الله يقول : إنّي لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين اثنتين ، وقد توضّأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اثنتين اثنتين .

قال الصدوق : الإِسناد منقطع .

[ 1157 ] 17 والنبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة وكلّ صلاة .

فمعنى الحديث : إنّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدَّده النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 1158 ] 18 قال : وروي : من زاد على مرّتين لم يؤجر .

[ 1159 ] 19 وكذلك ما روي أنّ مرَّتين أفضل .

[ 1160 ] 20 وكذلك ما روي في مرَّتين أنّه إسباغ (1) .

[ 1161 ] 21 وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العبّاس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبد الله بن عبد الوهّاب ، عن __________________

15 الفقيه 1 : 25 / 77 .

(1) الطلاق 65 : 1 .

16 20 الفقيه 1 : 25 / 80 .

21 الخصال : 28 / 101 .

الصفحة 440 من 505