[ 79 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، لا يُتم بعد احتلام .
[ 80 ] 10 قال : وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام .
[ 81 ] 11 وفي ( الخصال ) : عن الحسن بن محمّد السكوني ، عن الحضرمي ، عن ابراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن ابن ظبيان (1) قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ !
[ 82 ] 12 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مُصدّق بن صدقَة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم .
أقول : هذا محمول على حصول الاحتلام أو الإِنبات للغلام في الثلاث __________________
9 الفقيه 4 : 260 / 1 .
10 الفقيه 2 : 76 .
11 الخصال : 93 / 40 و 175 / 233 أورده المصنّف باختصار .
(1) في المصدر : عن أبي ظبيان .
(2) في المصدر : فجرت ، بدل ( زنت ) .
12 التهذيب 2 : 380 / 1588 .




