مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 505

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 1149 ] 9 وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسّمه أثلاثاً : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلّة رأسه ورجليه .

[ 1150 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : والله ما كان وضوء رسول الله إلّا مرّة مرّة .

[ 1151 ] 11 قال : وتوضّأ النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرَّة مرَّة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به .

[ 1152 ] 12 قال : وقد روي أنَّ الوضوء حدّ من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأنَّ المؤمن لا ينجّسه شيء ، وإنّما يكفيه مثل الدهن .

[ 1153 ] 13 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من تعدّى في وضوئه كان كناقضه (1) .

[ 1154 ] 14 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من توضأ مرّتين لم يؤجر .

قال الصدوق : يعني أنّه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحقّ الأجر .

__________________

(1) لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار .

9 الكافي 3 : 27 / 9 .

10 الفقيه 1 : 25 / 76 والاستبصار 1 : 70 / 212 .

11 الفقيه 1 : 25 / 76 .

12 الفقيه 1 : 25 / 78 .

13 الفقيه 1 : 25 / 79 .

(1) وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ) .

14 الفقيه 1 : 26 / 83 .

الصفحة 439 من 505