أقول : وقوله : مثنى مثنى ، ينبغي حمله على أنّ المراد غسلان ومسحان ، والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقيّة .
[ 1146 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء للصلاة ؟ فقال : مرَّة مرَّة هو (1) .
[ 1147 ] 7 وبالإِسناد (1) عن سهل وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوضوء ؟ فقال : ما كان وضوء علي ( عليه السلام ) إلّا مرّة مرّة .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (2) نقلاً من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، مثله .
[ 1148 ] 8 وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمَّ به وجهه ، ثمَّ ملأ كفّه فعمَّ به يده اليمنى ، ثمَّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثاً ، يعني به التعدّي في الوضوء .
__________________
6 الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 . والاستبصار 1 : 69 / 211 .
(1) ليس في المصادر .
7 الكافي 3 : 27 / 9 والتهذيب 1 : 80 / 207 . والاستبصار 1 : 70 / 212 ( وفيه ما كان وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(1) في التهذيب عن سهل عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم . . . . الخ وحذف السندين والأخيرين وليس بجيد ومثله كثير في طرق الشيخ ( منه قده ) .
(2) السرائر : 473 .
8 الكافي 3 : 27 / 8 .




