مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 436 من 505

أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإِفراط فيه (3) .

[ 1140 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضّأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم (1) وجهك بالماء لطماً ، الحديث .

31 باب أجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة

[ 1141 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : واحدة واحدة (2) ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ (3) .

__________________

(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه :

حمل الشيخ الأول علىٰ الجواز والثاني علىٰ الكراهة والتعليل في الأول دال علىٰ الاستحباب والرجحان . ( منه قده )

3 قرب الإِسناد : 129 ، وأورده بتمامه في الحديث 22 من الباب 15 من أبواب الوضوء .

(1) اللطم : الضرب علىٰ الوجه ببطن الراحة ، ( منه قدّه ) .

الباب 31 فيه 30 حديثاً

1 التهذيب 1 : 75 / 189 .

(1) في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 3 : 26 / 7 .

(3) التهذيب 1 : 80 / 205 والاستبصار 1 : 69 / 210 .

الصفحة 436 من 505