30 باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلاً عند الوضوء ، وكراهة المبالغة في الضرب ، والتعمّق في الوضوء
[ 1138 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، مثله (2) .
[ 1139 ] 2 وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ولكن شنّوا الماء شنّاً (1) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
__________________
= 17 و 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء .
الباب 30 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 357 / 1071 ، والاستبصار 1 : 68 / 207 .
(1) الفقيه 1 : 31 / 106 .
(2) علل الشرائع : 281 / 1 .
2 التهذيب 1 : 357 / 1072 ، والاستبصار 1 : 69 / 208 .
(1) شَنَّ الماء علىٰ التراب : فرقه عليه ( مجمع البحرين 6 : 273 )
(2) الكافي 3 : 28 / 3 .




