مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 432 من 505

[ 1127 ] 4 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد .

[ 1128 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء .

أقول : حمله الشيخ على أنّهما ليسا من واجباته بل من سننه ، لما مضى (1) ويأتي (2) .

[ 1129 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة ، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر .

قال : الشيخ أي ليسا من السنّة التي لا يجوز تركها .

أقول : مراده بالسُنّة ما علم وجوبه بالسُنّة ، وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنّة في الأحاديث ، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقيّة ، وأنّهما مستحبّان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده ، لما سيأتي أنّهما من السنن الحنيفيّة (1) ، وقد تقدّم ما يدلّ على استحبابهما في كيفيّة الوضوء في عدّة أحاديث (2) .

[ 1130 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن راشد قال : قال __________________

4 التهذيب 1 : 78 / 200 ، والاستبصار 1 : 67 / 200 .

5 التهذيب 1 : 78 / 199 ، والاستبصار 1 : 66 / 199 .

(1) مضى في الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من نفس الباب .

(2) يأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب .

6 التهذيب 1 : 78 / 202 ، والاستبصار 1 : 67 / 201 .

(1) سيأتي في الحديث 11 ، 13 من نفس الباب .

(2) تقدم في الحديث 17 ، 19 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 وفي الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء .

7 التهذيب 1 : 131 / 361 ، والاستبصار 1 : 118 / 397 .

الصفحة 432 من 505