مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 431 من 505

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإِناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ .

أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي مثل ذلك في أبواب النجاسات ، إن شاء الله تعالى (2) .

29 باب استحباب المضمضة ثلاثاً ، والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما

[ 1124 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ 1125 ] 2 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عنهما ؟ قال : هما من السنّة ، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة .

[ 1126 ] 3 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن توضّأ ونسي المضمضة والاستنشاق ، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته ؟ قال : لا بأس .

__________________

(1) تقدم في أبواب الماء المطلق في الحديث 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 11 من الباب 8 وفي الباب 7 من أبواب الأسآر وكذلك في الباب 15 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 45 من أبواب الجنابة ويأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات على طهارة بدن الجنب مطلقاً .

الباب 29 فيه 14 حديثاً

1 التهذيب 1 : 79 / 203 ، الاستبصار 1 : 67 / 202 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الجنابة .

2 التهذيب 1 : 78 / 197 ، والاستبصار 1 : 66 / 197 وأورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الجنابة .

3 التهذيب 1 : 78 / 198 ، والاستبصار 1 : 66 / 198 .

الصفحة 431 من 505