مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 505

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

28 باب جواز ادخال اليدين الاناء قبل الغسل المستحبّ

[ 1122 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء ، مثله (1) .

[ 1123 ] 2 وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي __________________

(1) تقدم في الحديث 1 ، 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الماء المضاف .

(2) يأتي في الحديث 1 ، 5 ، 9 ، 16 من الباب 26 وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة .

الباب 28 فيه حديثان

ورد في هامش المخطوط ما نصه : « في أحاديث هذا الباب وما تقدم ويأتي مما هو بمعناها دلالة واضحة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة وحصول الانفعال في الأولىٰ دون الثانية وفي أحاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على أن جميع تلك الأحاديث تضمنت ورود النجاسة على الماء والنهي عن استعماله بعد ذلك وجميع أحاديث إزالة النجاسات بالماء القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسويه كما فعله بعض المعاصرين خلافاً للنص المتواتر والاجماع من علمائنا الا من ابن أبي عقيل واعتماداً على وجوه ضعيفة عقلية ظنية معارضة للأحاديث المتواترة ومن تأمل في شبهته علم أنها استدلال بالقياس بل بالاستحسان والمصالح المرسلة وبطلان ذلك أظهر من أن يخفى ومما يؤيد الفرق ويناسبه في الجملة قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المروي في نهج البلاغة وغيره حيث قال : وقلت لهم أغزوهم قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم الا ذلوا ، بل هذا أعجب من الفرق المذكور منه قده » .

1 التهذيب 1 : 36 / 98 والاستبصار 1 : 50 / 143 .

(1) الكافي 3 : 12 / 4 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

2 التهذيب 1 : 37 / 99 والاستبصار 1 : 20 / 47 . وكذلك في 1 : 50 / 144 .

الصفحة 430 من 505