مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 505

[ 74 ] 4 وبالإِسناد عن أبي أيّوب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة محصنة ، قال : لا ترجم ، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت .

[ 75 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن إسماعيل بن جعفر في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يُدخل بالجارية حتى تكون امرأة .

[ 76 ] 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء .

[ 77 ] 7 وعن علي بن الفضل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما حدّ البلوغ ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود .

[ 78 ] 8 وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ( عليه السلام ) أنّه قال : عرضهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يومئذ يعني بني قريظة على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري .

__________________

4 الكافي 7 : 180 / 1 .

5 الكافي 7 : 388 / 1 .

6 قرب الإِسناد : 119 .

7 قرب الإِسناد : 175 .

8 قرب الإِسناد : 63 .

الصفحة 43 من 505