اجتماع الغائط والبول ، كما هو الظاهر من العطف ، فيدلّ على التداخل .
[ 1119 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، حتّى يغسلها .
قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه (1) قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ، لأنّه لا يدري حيث باتت يده ، فليغسلها (2) .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، نحوه (3) ، واقتصر على المسألة الثانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد (4) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي (5) .
[ 1120 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .
[ 1121 ] 5 قال : وقال ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم مرّة .
__________________
3 التهذيب 1 : 39 / 106 والاستبصار 1 : 51 / 145 .
(1) في نسخة : الإِناء ، منه « قدّه » .
(2) في نسخة : اين كانت يده فيغسلها ( منه قده ) .
(3) الكافي 3 : 11 / 2 .
(4) علل الشرائع : 282 / 1 الباب 196 .
(5) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
4 الفقيه 1 : 29 / 91 .
5 الفقيه 1 : 29 / 92 .




