مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 505

عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس لباساً ينبغي له أن يسمّي عليه ، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

27 باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء مرّة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة

[ 1117 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (1) قال : سألته عن الوضوء ، كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإِناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[1118] 2 وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً .

أقول : اعتبار المرّتين في البول محمول على الأفضليّة ، أو على صورة __________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 16 والحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 17 من أبواب الذكر .

الباب 27 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 1 : 36 / 96 والاستبصار 1 : 50 / 141

(1) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(2) الكافي 3 : 12 / 5 .

2 التهذيب 1 : 36 / 97 والاستبصار 1 : 50 / 142 .

الصفحة 428 من 505