ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، مثله (2) .
[ 1100 ] 13 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك ، ومن غسل فلا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التنظيف لما مرّ (1) ، ويمكن حمله على التقيّة ، فإنّ منهم من قال بالتخيير .
[ 1101 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضّأ الوضوء كلّه إلّا رجليه ، ثمّ يخوض بهما الماء (1) خوضاً ، قال : أجزأه ذلك .
قال الشيخ : هذا محمول على حال التقيّة لا الاختيار .
[ 1102 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عبد الله بن المنبه (1) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : جلست أتوضّأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء ، فقال لي : تمضمض واستنشق واستنّ ، ثمّ غسلت وجهي ثلاثاً فقال : قد يجزيك من ذلك المرّتان ، قال : فغسلت ذراعي ومسحت __________________
(2) الكافي 3 : 31 / 8 .
13 التهذيب 1 : 64 / 180 ، والاستبصار 1 : 65 / 194 .
(1) مر في الحديث 11 من هذا الباب .
14 التهذيب 1 : 66 / 187 ، والاستبصار 1 : 65 / 164 .
(1) في نسخة من التهذيب : الماء بهما ، منه قدّه .
15 التهذيب 1 : 93 / 248 ، والاستبصار 1 : 65 / 196 .
(1) في هامش المخطوط : « في الرجال : المنبه بن عبد الله ثقة » ، ( منه قدّه )




