مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 505

[ 1095 ] 8 قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنّه قال : ما نزل القرآن إلّا بالمسح .

[ 1096 ] 9 قال : وروي عن ابن عبّاس أنّه قال : غسلتان ومسحتان .

[ 1097 ] 10 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن حمّاد ، عن محمّد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (1) على الخفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على الخفض .

[ 1098 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (1) ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى : المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف .

[ 1099 ] 12 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي : لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً ، ثمّ أضمرت أنّ ذلك من المفروض (1) لم يكن ذلك بوضوء ، ثمّ قال : ابدأ بالمسح على الرجلين ، فإن بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ، ليكون آخر ذلك المفروض .

__________________

8 التهذيب 1 : 63 / 175 .

9 التهذيب 1 : 63 / 176 .

10 التهذيب 1 : 70 / 188 .

(1) المائدة 5 : 6 .

11 التهذيب 1 : 64 / 181 والاستبصار 1 : 64 / 192 .

(1) في التهذيب « أحمد بن علي » .

12 التهذيب 1 : 65 / 186 والاستبصار 1 : 65 / 193 .

(1) في بعض الكتب : هو المفترض ، ( منه قدّه ) .

الصفحة 421 من 505