النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (1) .
[1087 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود (2) .
25 باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء
[ 1088 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .
[ 1089 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي __________________
(1) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .
6 التهذيب 1 : 64 / 182 .
(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب
الباب 25 فيه 16 حديثاً
1 الكافي 3 : 29 / 2 .
2 الكافي 3 : 31 / 9 .




