مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 505

النيسابوري ، عن معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل (1) .

[1087 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

أقول : حمله الشيخ على النعلين العربيّين ، لأنّهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقد مرّ أيضاً ما يدلّ على المقصود (2) .

25 باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء

[ 1088 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن .

[ 1089 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه يأتي __________________

(1) في نسحة : الرجلين ، ( منه قدّه ) .

6 التهذيب 1 : 64 / 182 .

(1) الفقيه 1 : 27 / 86 .

(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبواب

الباب 25 فيه 16 حديثاً

1 الكافي 3 : 29 / 2 .

2 الكافي 3 : 31 / 9 .

الصفحة 419 من 505