زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 1085 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلاً قال بأصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلّا بكفّه (1) كلّها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد (4) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (5) ويأتي (6) .
[ 1086 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل __________________
(1) التهذيب 1 : 77 / 196 .
4 الكافي 3 : 30 / 6 .
(1) في التهذيب : بكفيه ( منه قده ) .
(2) التهذيب 1 : 91 / 243 ، والاستبصار 1 : 62 / 184 .
(3) التهذيب 1 : 64 / 179 .
(4) قرب الاسناد : 162 .
(5) مضى في الحديث 1 و 2 و 3 من الباب 24 والحديث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
5 الكافي 3 : 29 / 1 .




