عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها ، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها .
[ 1078 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ، ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه (1) ، ثمّ مسحهما إلى الأصابع .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة .
[ 1079 ] 7 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة ، من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة كالذي قبله ، قال : لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول بإستيعاب الرجل ، وهو خلاف الحقّ على ما بيّناه .
[ 1080 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : مسح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
__________________
6 التهذيب 1 : 92 / 245 ، والاستبصار 1 : 62 / 185 .
(1) في نسخة : قدمه ، ( منه قدّه ) .
7 التهذيب 1 : 82 / 215 ، والاستبصار 1 : 61 / 181 .
8 الفقيه 1 : 27 / 86 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 والحديث 11 من الباب 38 من أبواب الوضوء .




