مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 505

[ 1074 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمّد ، عن جعفر بن سليمان عمّه قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، يكون خفّ الرجل مخرّقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه (1) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق مرسلاً (2) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .

[ 1075 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : توضّأ علي ( عليه السلام ) فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل يده تحت الشراك (1) .

[ 1076 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك .

[ 1077 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، __________________

2 الكافي 3 : 31 / 10 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 38 من أبواب الوضوء .

(1) في نسخة الفقيه : قدميه ، وكذا التهذيب ( منه قدّه ) .

(2) الفقيه 1 : 30 / 98 .

(3) التهذيب 1 : 65 / 185 .

3 الكافي 3 : 31 / 11 .

(1) الشِراك : أحد سيور النعل ( مجمع البحرين 5 : 276 ) .

4 التهذيب 1 : 90 / 237 .

5 التهذيب 1 : 77 / 194 .

الصفحة 415 من 505