جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ، أنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال (1) ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (2) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل ، ثمّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (3) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلام فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (4) فعرفنا حين قال : « برؤسكم » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (5) فعرفنا حين وصلهما (6) بالرأس أنّ المسح على بعضهما (7) ثمّ فسّر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس فضيّعوه ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (8) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (9) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : فوصل اليدين ، إلى قوله : ثمّ فصل (10) .
__________________
(1) في نسخة التهذيب : « يقول » ، ( منه قدّه ) .
(2 5) المائدة 5 : 6 .
(6) في نسخة : وصلها ، ( منه قدّه ) .
(7) في نسخة : بعضها ، ( منه قدّه ) .
(8) علل الشرائع : 279 / 1 .
(9) الكافي 3 : 30 / 4 .
(10) التهذيب 1 : 61 / 168 ، والاستبصار 1 : 62 / 186 .




