[ 1068 ] 3 وعن المفيد ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا (1) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه .
أقول : وفي أحاديث كيفيّة الوضوء (2) وغيرها (3) دلالة على ذلك .
[ 1069 ] 4 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يحيى ، عن الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ، وعليه عمامة ، باصبعه ، أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يدخل أصبعه من خلفه ويمسح على مقدّمه .
[ 1070 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسح على الرأس ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمرّ عليها يده ، وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤخره ؟ فقال : كأنّي أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وكذا ما قبله ، لأنّه مذهب بعض العامّة .
__________________
3 التهذيب 1 : 90 / 238 ، والاستبصار 1 : 60 / 178 . وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أصحابه ( منه قده ) وكذلك المصدر .
(2) في الحديث1 و 3 من الباب 24 من أبواب الوضوء .
(3) في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 1 : 90 / 240 ، والاستبصار 1 : 60 / 179 .
5 التهذيب 1 : 91 / 242 ، والاستبصار 1 : 61 / 180 .




