مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 505

السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .

[ 1056 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم (2) .

21 باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .

[ 1057 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .

__________________

3 الكافي 3 : 31 / 7 .

(1) قرب الاسناد : 126 قطعة منه .

(2) التهذيب 1 : 57 / 160 ، وفي : 65 / 183 ، وفي : 83 / 216 والاستبصار 1 : 58 / 170 .

الباب 21 فيه 9 أحاديث

1 التهذيب 1 : 59 / 165 ، والاستبصار 1 : 59 / 175 .

الصفحة 408 من 505