غسل ولا مسح .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 1052 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : الأذنان من الرأس ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم ، كأنّي أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة (1) ، وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، كأني أنظر والماء ينحدر على عنقه .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ، لأنّه موافق للعامّة ، ومناف لظاهر القرآن .
وحمله صاحب المنتقى أيضاً على التقيّة .
أقول : ولا تصريح فيه بالوضوء ، فلعلّ السؤال عن الغسل ، والمراد بالمسح إمرار اليد على الجسد بعد صبّ الماء ، بقرينة قوله : والماء ينحدر على عنقه .
ويحتمل كون السؤال عن مسح الرأس المستحبّ بعد الحلق ، بقرينة قوله : وكان يحفي رأسه إذا جزّه ، والله أعلم .
19 باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين .
[ 1053 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سألت أبا عبد الله __________________
(1) التهذيب 1 : 55 / 156 ، و 94 / 249 . والاستبصار 1 : 63 / 187 .
3 التهذيب 1 : 62 / 169 .
(1) العكنة في الأصل : الطي الّذي في البطن من السمن والمراد به هنا ما كان في العنق ، ( منه قدّه عن المنتقى ) ، راجع منتقىٰ الجمان 1 : 152 ( راجع لسان العرب 12 : 288 ) .
الباب 19 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 28 / 5 .




