[ 1047 ] 2 سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن سعيد ، عن عبد العزيز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال له : ضع لي ماء أتوضّأ به ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
17 باب حدّ الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ
[ 1048 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : الوجه الذي قال الله ، وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإِبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت (1) عليه الإِصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أخبرني ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : وما دارت عليه السبّابة __________________
2 الخرائج والجرائح : 167 ، وعنه في البحار 47 : 107 / 136 .
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة . وفي الحديث 21 من الباب السابق .
(2) يأتي في أحاديث الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 28 / 88 .
(1) في نسخة من الفقيه : حوت ، ( منه قدّه ) .




