أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، وتقدّم ما يدلّ على وجوب النيّة ، وأحكامها ، في مقدّمة العبادات (2) .
16 باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء ، وعند الاستنجاء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وغسل الأعضاء ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء .
[ 1046 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن حسان ، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي مولى محمّد بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالس (1) مع محمّد بن الحنفيّة إذ قال له : يا محمّد ، إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة ، فأتاه محمّد بالماء ، فأكفاه ، فصبّه بيده ( اليسرى على يده اليمنى ) (2) ، ثم قال : بسم الله وبالله ، والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً .
قال : ثمّ استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي ، وأعفه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار .
قال : ثمّ تمضمض فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكراك .
ثمّ استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرّم عليَّ ريح الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها ، وروحها ، وطيبها .
__________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 وفي الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 32 والحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء .
(2) تقدّم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 16 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 52 / 153 .
(1) في نسخة : جالساً ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه والثواب : اليمنىٰ على يده اليسرىٰ ( هامش المخطوط ) .




