ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (5) .
[ 1037 ] 18 وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلّا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفّين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزية ، الحديث .
[ 1038 ] 19 الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمّد بن حبيش (1) ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي (2) ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمّا ولاه مصر إلى أن قال : وانظر إلى الوضوء ، فإنّه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثاً ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإِيمان .
[ 1039 ] 20 الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في ( تفسيره ) : عن __________________
(5) المحاسن : 323 / 63 إلىٰ قوله مشىٰ بهما إلىٰ الخطيئة .
18 الخصال : 603 / 9 .
19 أمالي الطوسي 1 : 29 .
(1) في المصدر : الحسن .
(2) في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي » .
20 تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 521 .




