مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 505

قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثمّ قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) (2) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (3) .

ثمّ قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (4) فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه .

قال : فقلنا أين الكعبان ؟ قال : ها هنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك .

فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع ؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كلّه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلّا أنّه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه (5) .

ورواه أيضاً بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (6) .

أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقلّ من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية .

[ 1023 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ( قال ) (1) : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله __________________

(2 4) المائدة 5 : 6 .

(5) التهذيب 1 : 76 / 191 .

(6) التهذيب 1 : 81 / 211 .

4 الكافي 3 : 24 / 2 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 390 من 505