15 باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من أحكامه .
[ 1020 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ أبي كان يقول : إنّ للوضوء حدّاً ، مَنْ تعدّاه لم يؤجر ، وكان أبي يقول : إنّما يتلدد (1) ، فقال له رجل : وما حدّه ؟ قال : تغسل وجهك ويديك ، وتمسح رأسك ورجليك (2) .
[ 1021 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقلنا (1) : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء ، فوضعه بين يديه ، ثمّ حسر عن ذراعيه ، ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى ، ثمّ قال : هكذا (2) ، إذا كانت الكفّ طاهرة ، ثمّ غرف مِلأها ماء ، فوضعها على جبينه (3) ، ثمّ قال : بسم الله ، وسدله (4) على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه ، وظاهر __________________
الباب 15 فيه 26 حديثاً
1 الكافي 3 : 21 / 3 .
(1) يتلدّد : وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي وفي مرآة العقول . منها قول المجلسي في المرآة : المعنىٰ من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه . من اللدد وهو الخصومة . ( مرآة العقول 13 : 67 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه :
والمراد أن من تعدىٰ حد الوضوء فإنما يوقع نفسه في التحير والتردد والتعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر بأكثر من مسمىٰ الغسل والمسح ، ( منه قده ) .
2 الكافي 3 : 25 / 4 .
(1) في نسخة الفقيه : فقيل له ، ( منه قدّه ) .
(2) في نسخة الفقيه : هذا ، ( منه قدّه ) .
(3) في نسخة الفقيه : جبهته ، ( منه قدّه ) .
(4) في نسخة الفقيه : سيّله ، ( منه قدّه )




