فلان بن محرز : بلغنا أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحبّ أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشّاء : فدخلت عليه ، فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (2) .
14 باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذِكر الله مقدار صلاتها .
[ 1019 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر الله عزّ وجلّ ، وتسبّحه ، وتهلّله ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (2) .
__________________
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 14 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 101 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض .
(1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( منه قدّه ) .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض .




