مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 505

[ 1016 ] 5 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في قوله : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (1) ، قال : من الأحداث والجنابات ، وقال : لا يجوز للجنب ، والحائض ، والمحدث ، مسّ المصحف .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (2) .

13 باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى .

[ 1017 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد .

ورواه في ( الأمالي ) (1) و ( العلل ) (2) كذلك .

[ 1018 ] 2 عبد الله بن جعفر الحميري في ( كتاب الدلائل ) على ما نقله عنه علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) (1) : عن الحسن بن علي الوشّاء قال : قال __________________

5 مجمع البيان 5 : 226 .

(1) الواقعة 56 : 79 .

(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض .

الباب 13 فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 359 / 1712 .

تأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدّمات النكاح .

(1) أمالي الصدوق : 459 / 1 .

(2) علل الشرائع : 516 / 5 .

2 كتاب الدلائل : لم نعثر على نسخته .

(1) كشف الغمة 2 : 302 .

الصفحة 386 من 505