( عليه السلام ) ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد الله عنده فقال : يا بني ، اقرأ المصحف ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتابة (1) ، ومسّ الورق ، فاقرأه (2) .
أقول : هذا وما قبله شاملان للجنب لأنّه على غير وضوء .
[ 1014 ] 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح جميعاً ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جُنباً ، ولا تمسّ خيطه (1) ، ولا تعلّقه ، إنّ الله تعالى يقول : ( لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) (2) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة في غير مسّ كتابة القرآن .
[ 1015 ] 4 وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح ، والصحيفة ، وهو على غير وضوء ؟ قال : لا .
ورواه عن علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على استلزام الكتابة لمسّ بعض الكلمات ، لما يأتي إن شاء الله ، أو على التقيّة (2) .
__________________
(1) في نسخة من التهذيب : الكتاب ، ( منه قدّه ) .
(2) في نسخة ( واقرأه ) ( منه قده ) .
3 التهذيب 1 : 127 / 344 ، والاستبصار 1 : 113 / 378 .
(1) في نسخة : خطّه ، ( منه قدّه ) .
(2) الواقعة 56 : 79 .
4 التهذيب 1 : 127 / 345 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 168 / 278
(2) يأتي في الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 37 من أبواب الحيض .




