مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 505

[ 985 ] 5 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

5 باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحجّ

[ 986 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (1) .

6 باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها

[ 987 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .

__________________

5 الذكرىٰ : 119 .

(1) يأتي في : الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .

الباب 5 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 154 / 509 .

(1) يأتي في الباب 38 من أبواب الطواف .

الباب 6 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 359 / 1077 .

الصفحة 375 من 505