[ 985 ] 5 محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي : ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتى يدخل وقتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
5 باب وجوب الطهارة للطواف الواجب ، واستحبابها للطواف المستحبّ وبقيّة أفعال الحجّ
[ 986 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى (1) .
6 باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها
[ 987 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء ، فلم تقض ، فلا يلومنّ إلّا نفسه .
__________________
5 الذكرىٰ : 119 .
(1) يأتي في : الحديث 3 و 23 من الباب 15 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه .
الباب 5 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 154 / 509 .
(1) يأتي في الباب 38 من أبواب الطواف .
الباب 6 فيه حديثان
1 التهذيب 1 : 359 / 1077 .




