مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 505

لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .

ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة (1) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المياه (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك (3) .

4 باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنّه يجوز تقديمها قبل دخوله ، بل يستحبّ

[ 981 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلّا بطهور (1) .

__________________

= في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب القراءة .

في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الركوع .

في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب السجود .

في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التشهد .

في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .

(1) يأتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .

(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق .

(3) يأتي ما يدل عليه كما يلي :

في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .

وفي الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود .

وفي الباب 21 من أبواب الوضوء .

وفي الحديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء .

الباب 4 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 2 : 140 / 546 .

(1) ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه :

الصفحة 373 من 505