3 باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء ، أو بعضه ، ولو ناسياً ، حتّى صلّى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت
[ 973 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل توضّأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ، ويمسح رأسه ، ثمّ يعيد .
[ 974 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : فلينصرف ، فليمسح على رأسه ، وليعد الصلاة .
[ 975 ] 3 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي مسح رأسه ، أو قدميه ، أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة .
[ 976 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار في حديث أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة ، إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً ، أو على غير وضوء ، أعاد (1) __________________
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 89 / 234 .
2 التهذيب 2 : 200 / 785 .
3 التهذيب 1 : 102 / 266 ، وفي 2 : 200 / 786 . وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 1 : 426 / 1355 ، والاستبصار 1 : 184 / 643 وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من ابواب الجنابة . ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات .
(1) فيهما : فعليه إعادة .




