ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 968 ] 9 وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإِسناد الآتي (1) ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أمر بالوضوء ، وبُدىء به ، لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبّار ، عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّاً من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قال : وإنّما جوّزنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (2) ، وفي النواقض (3) ، وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه ان شاء الله (4) .
2 باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها
[ 969 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن مسعدة بن صدقة ، أنّ __________________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب السجود .
9 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 ، 115 ، وعلل الشرائع : 257 ، 268 في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة .
(1) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 383 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء .
(4) يأتي في الأبواب 2 و 3 وفي الحديث 20 و 26 من الباب 15 وفي الحديث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 1 : 251 / 1128 .




