مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 505

الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، الحديث .

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي (1) ، وكذا الحديثان قبله .

[ 963 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ 964 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوضوء شطر الإِيمان .

[ 965 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلّا بطهور .

[ 966 ] 7 قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .

[ 967 ] 8 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .

__________________

(1) يأتي في :

أ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني .

ب الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق .

4 الكافي 3 : 69 / 2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم .

5 الكافي 3 : 72 / 8 .

6 الفقيه 1 : 35 / 129 وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .

7 الفقيه 1 : 23 / 68 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التسليم وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .

8 الفقيه 1 : 22 / 66 .

الصفحة 367 من 505