أقول : استدلّ به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكلّ جسم طاهر مزيل للنجاسة (1) .
36 باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم ، أو زمرّد ، عند التخلّي ، واستحباب نزعه عند الاستنجاء
[ 953 ] 1 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربّه (1) ، إلّا أنّ في الكافي : زمرّد ، وفي نسخة : زمزم ، كما في الفقيه (2) ، والتهذيب ، وهو الأرجح ، ثمّ إنّ المراد من أحجار زمزم : التي تلقى منها للاصلاح ، كالقمامة ، فلا يرد أنّها من حصى المسجد لا يجوز أخذها ، لما سيأتي (3) .
37 باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط
[ 954 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن __________________
(1) راجع الذكرى : 21 والمعتبر : 33 .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 355 / 1059 .
(1) الكافي 3 : 17 / 6 .
(2) الفقيه 1 : 20 / 58 .
(3) يأتي في الباب 26 من أبواب أحكام المساجد والباب 12 من أبواب مقدمات الطواف .
الباب 37 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 19 / 54 .




