ومن الغائط بالمَدَر (1) والخِرَق .
[ 949 ] 3 وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن علي ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل (1) .
[ 950 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : إنّ وفد الجانّ (1) جاؤا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : يا رسول الله ، متّعنا ، فأعطاهم الروث ، والعظم ، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما .
[ 951 ] 5 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة (1) .
[ 952 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا يبقى ما ثمّة (1) ، الحديث .
__________________
(1) المدر : قطع الطين اليابس ( لسان العرب 5 : 162 ) .
3 التهذيب 1 : 354 / 1055 .
(1) في نسخة : لا يغتسل ، ( منه قده ) .
4 الفقيه 1 : 20 / 58 .
(1) في نسخة : الجن منه قده وكذلك في المصدر .
5 الفقيه 4 : 3 / 1 .
(1) الرِمَّة : العظام البالية والجمع رِمَم ( مجمع البحرين 6 : 75 ) .
6 الكافي 3 : 17 / 9 . والتهذيب 1 : 28 / 75 . واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ويأتي أيضاً في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات .
(1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : لا ، حتىٰ ينقى ماثمة .




