عليه وآله ) ، وأوصى بالثلث من ماله ، فنزل الكتاب بالقبلة ، وجرت السنّة بالثلث .
[ 946 ] 7 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) ، في قوله تعالى ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) (1) قال : قيل : يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول . وروي ذلك عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) .
35 باب كراهة الاستنجاء بالعَظم والروث ، وجوازه بالمَدَر ، والخِرَق ، والكرسف ، ونحوها
[ 947 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر ، أو العود ؟ قال : أمّا العظم ، والروث ، فطعام الجنّ ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك .
[ 948 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، __________________
7 مجمع البيان 3 : 73 .
(1) التوبة 9 : 108 .
وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في هذا الباب وفي الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 35 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 354 / 1053 .
2 التهذيب 1 : 209 / 606 وكذلك 354 / 1054 . واورده في الحديث 6 من الباب 26 من أبواب احكام الخلوة .




