[ 930 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس ذكيّ (1) .
أقول : هذا محمول على التقيّة لأنّه عادة المخالفين ، أو على الجواز لمنع تعدّي النجاسة ، وإن لم تحصل الطهارة ، بل لا دلالة له عليها أصلاً
وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
32 باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ، ولا مسحه .
[ 931 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، أو غيره ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سمعتهما يقولان : عُفي عمّا بين الإِليين والحشفة ، لا يُمسح ، ولا يُغسل .
33 باب كراهة البول قائماً من غير علّة ، إلّا أن يطلى بالنورة ، وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع
[ 932 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، __________________
5 التهذيب 1 : 49 / 141 ، والاستبصار 1 : 57 / 167 .
(1) في الاستبصار : زكي .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 ، 4 ، 6 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 26 والباب 31 من أبواب النجاسات .
الباب 32 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 46 / 132 .
الباب 33 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 3 : 15 / 4 .




